
200
الميراث
22 صفحة
25 إلى 45 دقيقة
نبذة
كان مُشرّع ذلك العهد في مصر يُجيز الوقف الأهلي، وكان فقهاؤه يُقررون أن شرط الواقف كنص الشارع. فكان كثيرون يتخذون من نظام هذا الوقف وسيلة للتخلُّص من أحكام الميراث الثابتة في القرآن الكريم. يحرمون به ورثتهم من يريدون حرمانه، ويتخطّون به أحكام الوصية؛ إذ كانت لا تجيزها لوارث إلا إذا أقرّها سائر الورثة، ولا تجيز الوصية لغير وارث في أكثر من الثلث، لقوله عليه السلام: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير؛ لأن تترك أولادك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكفّفون الناس.»



















